أصدر وزير القوى العاملة قرارا وزاريا رقم  1/2014 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، أو في المنشآت النفطية ، أوالمصافي البترولية، أوالموانئ ، أو المطارات  برئاسة وكيل الوزارة لشؤون العمل  وعضوية نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ونائب رئيس الإتحاد العام لعمال السلطنة، إضافة إلى ممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي.

وأجاز القرار للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية دون أن يكون له صوت معدود، وأن يكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية مقررا للجنة.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يتم تقديم المطالب العمالية في المنشآت المشار إليها إلى مقرر اللجنة عن طريق النقابة العمالية في المنشأة، وعلى اللجنة البث في هذه المطالب وفقا للاجراءات والمواد المنصوص عليها في المادة(20) مكرر من القرار الوزاري بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق.

--:--
--:--
استمع للراديو