قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إن للمشترك الحق في التظلم من أجور الخدمة التي يعتقد أنها ليست صحيحة مؤكدة أنه لا يتوجب عليه حينها دفع الأجور التي تم الاعتراض عليها حتى يتم البت في الاعتراض.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في المملكة إن من حق المشترك في حالة الاعتقاد بأن هناك خطأ في الفاتورة، أن يقوم بالاعتراض على ذلك الخطأ؛ وذلك عن طريق التقدم بشكوى خلال مدة لا تتجاوز تاريخ صدور الفاتورة التالية.

وكانت الهيئة قد طورت مطلع العام 2013 نظام شكاوى إلكتروني جديد يمكن مستخدمي خدمات الاتصالات في السعودية من تقديم شكاوى إلى مقدمي الخدمات عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وليتم ذلك تحت متابعتها، ويبقي مقدم الشكوى على اطلاع مستمر بحالة الشكوى منذ تسجيلها في النظام إلى أن تنتهي عبر إعلامه من خلال تنبيهات ترسل إليه. وفي حال لم تحل الشركة الشكوى أو لم يرض المشترك بحل الشركة، فإنه سيتمكن آلياً من تحويل مسار الشكوى إلى الهيئة للنظر في هذه الشكوى والبت فيها.

--:--
--:--
استمع للراديو