الوصال/ أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تقديم خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة. وحددت اللائحة وجوب التزام المرخص بتقديم خطة مفصلة بآلية تنفيذ الالتزامات والمدة الزمنية المتوقعة لإنجازاها خلال فترة 60 يوما من تاريخ العمل باللائحة، وتقديم تقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الخطة. كما تضمنت اللائحة التزام المرخص بتوفير باقات وعروض تعرفة خاصة لذوي الإعاقة، وخدمات الفواتير بنسخ الكترونية بقابلية نطق النص المكتوب، وتوفير نظام مرن لتقسيط المبالغ المستحقة، وتوفير ممرات لاستخدام الكرسي المتحرك للدخول إلى منافذ المرخص له. ومن ضمن الإلتزامات الأخرى تخصيص شخص متدرب على التخاطب بلغة الإشارة، وتمكينهم من الوصول لأجهزة الدفع الآلي ومراعات الأولوية عند تقديم خدمات الاتصالات والمساعدة والدعم الفني. وشملت الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة المحددة في اللائحة وجوب أن يوفر المرخص خدمات الربط البيني لمكالمات الفيديو، خدمة الصوت والرسائل النصية القصيرة والوسائط المتعددة والاتصال المرئي والبيانات، بالإضافة إلى الخدمات التتابعية وخدمات مكالمات الطوارئ بحيث يتمكن ذوو الإعاقة من تقديم البلاغ للحالة الطارئة وقت وقوعها دون تأخير، وأخيرا خدمات الدليل.

--:--
--:--
استمع للراديو