الوصال/ أصدر وزير التراث والثقافة قرارا وزاريا بإصدار اللائحة التنظيمية للإنشاد. وتضمن القرار ضرورة توفيق أوضاع المنشدين وفرق الإنشاد القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القرار خلال ثلاثة أشهر. وتحتوي اللائحة ثمان فصول، شملت شروط وأجراءات الترخيص. اهداف المنشد والفرقة ، تنظيم الانشاد، النظام الإداري للفرقة، النظام المالي، اجراءات ترخيص إقامة الفعاليات الإنشادية. الجزاءات الإدارية.

وتضمن القرار تشكيل لجنة بقرار من الوزير تختص بعدة مهام ومنها اعداد استمارات خاصة بعناصر التقييم وفق معايير موضوعة، وتقييم المتقدمين، والموافقة على منح الترخيص أو رفضه، وتقييم وضع الإنشاد والمنشدين، رفع توصيات ومقترحات لتطوير مسيرة الإنشاد.

وفي الفصل الخاص بشروط واجراءات الترخيص، أوجب القرار الحصول على الترخيص قبل مزاولة الإنشاد. وحدد القرار شروط المنشد، التي تضمنت أن يكون عمانيا، ولا يقل عمره عن 18 عاما ويجوز قبول من يقل عمره عن ذلك شريطة موافقة ولي أمره، بالإضافة إلى أن أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعبتاره.

ويمنح المنشد / الفرقة ترخيصا بعد موافقة اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتحدد الفرقة عنوانا لمقرها، لايجوز ضم أكثر من منشدين اثنين من غير العمانيين في الفرقة الواحدة. ولايجوز للمرخص له القيام بالإنشاد إلا بعد إجازة النص الإنشادي واعتماده، وفي حال التعاقد لمزاولة الإنشاد داخل السلطنة يجب إخطار الدائرة.كما يجب الحصول على الموافقة المسبقة قبل إقامة أي فعاليات داخلية أو المشاركة في أي فعالية خارج السلطنة.

النظام الاساسي للفرقة يجب أن يشمل شروط العضوية، مواردها ونظامها المالي وإجراءات الحل والتصفية، رسم اشتراك سنوي، إجراءات وضمانات التحقيق والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على اعضاء الفرقة.

تتكون الموارد المالية للفرقة من عائد العروض الفنية، والهبات والتبرعات بعد الموافقة، وحصيلة اشتراكات سنوية، عائد استثمارات الفرقة، وتودع في حساب بنكي خاص للفرقة. وحول اسم الفرقة، أفادت اللائحة بأن للفرقة اسم لايجوز تغييره ولا يحق  لأي عضو فيها ادعاء ملكيته له، كما لايمكن أن يتم تسمية الفرقة باسم لفرقة أخرى أو اسم فرد او اسم يدل على تمييز عنصري او طائفي او قبلي .

وفيما يتعلق بإقامة المهرجانات والحفلات الإنشادية، على الجهات الحكومية والخاصة التأكد من إجازة النصوص الإنشادية، وأن تتعامل مع فرق ومنشدين مرخص لهم. وعلى المؤسسات الخاصة المصرح لها بتنظيم الحفلات أخذ موافقة مبدئية قبل تنفيذ أي نشاط انشادي. وأجازت اللائحة استضافة فرق ومنشدين من خارج السلطنة في الامسيات والاحتفالات الانشادية بصفة مؤقتة.

وفي حال مخالفة اللائحة، تُوقع جزاءات إدارية بحسب الأحوال، ووتراوح بين التنبيه والإنذار ووقف الترخيص لمدة عام والغاء الترخيص، كما أجاز القرار فرض غرامة ادارية لا تتجاوز 5 آلاف.

ويتم الغاء الترخيص في حال مخالفة التوجهات العامة للبلاد والنظام العام والآداب ، وعدم الالتزام بقيم وعادات وتقاليد المجتمع، واستخدام الترخيص لغير ما منح له.

--:--
--:--
استمع للراديو