أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مـؤخراً حكماً قضائياً ضد أحد المسؤولين بإحدى وكالات السيارات لعدم التزامه بقواعد حرية الاختيار المساواة والأمانة والمصداقية لعدم الالتزام بضمان الصيانة والإصلاح، حيث قضى بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وتغريمه مبلغ وقدره 2000ريالاً عمانياً. وتعود تفاصيل القضية عند قيام أحد المستهلكين بشراء سيارة من نوع الدفع الرباعي من احدى الوكالات مشمولة بضمان الخدمة مجاني لمدة خمس سنوات، وبعد فترة وخلال مدة الضمان تلاحظ للمستهلك وجود عطل في محرك المركبة، الأمر الذي دعاه إلى التوجه للوكالة إلا أنه تفاجئ برفضها إصلاح المركبة حسب الضمان، على الرغم من أن المستهلك لديه عرض من الوكالة يتضمن تقديم خدمة مجانية لصيانة المركبة، مما دفعه إلى إجراء الصيانة الدورية خارج الوكالة بسبب مماطلة المسؤول المختص في انجاز الخدمة وحاجته إليها لعدم امتلاكه مركبة أخرى، وبناءً على ذلك تقدم المستهلك بشكوى لإدارة حماية المستهلك بظفار، التي قامت بدورها بفحص المركبة والتأكد من وجود العطل ومن ثم تم استدعاء المسؤول المختص بالوكالة لبحث الشكوى، وبعد إجراء محضر السؤال وجدت أن خالف قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) في مادته الثانية والتي تنص" بحظر الانتقاص من حقوق المستهلك أو التزامات المزود المنصوص عليهما في هذا القانون واللائحة وغيره من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك"، ومخالفاً للمادة (14) البند(ب) الذي ينص على "حق المستهلك في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة" وكذلك بنص المادة (20) يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية، والمادة (26) يلتزم المزود بضمان الإصلاح والصيانة وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بقواعد حرية الاختيار والمساواة والأمانة والمصداقية وضمان الصيانة والإصلاح، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وتغريمه مبلغ وقدره 2000ريالاً عمانياً مع إحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.

--:--
--:--
استمع للراديو