مسقط-الوصال: أصدر معالي أحمد بن عبدالله الشحي، وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قراراً وزارياً رقم ( 32 / 2018) بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياة، على أن يعمل به اعتباراً من الأول من مارس 2018م .

 وقد حددت المادة الأولى من القرار الرسوم التي تحصلها الوزارة وفقاً للملاحق ( 1 – 11 ) ، كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه يحدد ثمن الاستمارات الخاصة بالرقابة الصحية ، واستمارات الشؤون الفنية ، واستمارات موارد المياه وفقاً للملاحق أرقام ( 12 – 14 ) ، كما نصت المادة الثالثة على أن تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقاً للملحق رقم ( 15 )، وسوف تصدر هذه الملاحق في الجريدة الرسمية .

فيما نصت المادة الرابعة من هذا القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقاً لهذا القرار غرامة تأخير بواقع ( 10 % ) عشرة بالمائة شهرياً من قيمة الرسم المستحق ، تحسب بعض مضي ( 30 ) ثلاثون يوماً من تاريخ الاستحقاق.

واشارت المادة الخامسة بأنه يلغى القرار الوزاري رقم ( 179 / 2001 )، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامة .

--:--
--:--
استمع للراديو