الوصال - أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار مؤخرًا ثلاثة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك  قضت بالإدانة والسجن مع غرامات مالية.

وتعود وقائع الحكم الأول إلى إخلال أحد المقاولين ببناء منزل خلال الفترة المتفق عليها وقضت المحكمة فيها بالإدانة بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم ومعاقبته بالسجن شهرين وغرامة 1000 ريال للحق العام فيما صدر الحكم الثاني على مؤسسة متخصصة في تركيب استراحات من خشب البامبو لعدم التزامها أيضا بتقديم الخدمة على الوجه السليم ومعاقبتها بغرامة قدرها 500  ريال  للحق العام وأن يرد للمدعي الباقي من المقدم التعاقد مبلغا وقدره 4500  ريال وتحمل المدعي عليه رسوم الدعوى المدنية .

وفيما يخص الحكم الثالث فقد صدرعلى مؤسسة تجارية تعمل في تركيب وتصنيع النوافذ بإدانتها غيابيًا بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم ومعاقبتها بالسجن شهرين والغرامة (1000) ريال للحق العام وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة وأبقت الفصل في رسم الدعوى المدنية.

تحرير: إبراهيم العجمي
--:--
--:--
استمع للراديو