بالتعاون مع مجلة المجتمع والقانون بالإدعاء العام إذاعة الوصال تنشر بعض المواد القانونية والقضايا التي تهم المجتمع عبر الموقع الإلكتروني لـ “الوصال”.

وورد لـ المجلة السؤال التالي: توسَّلت إمرأة من أحد معارفها أن يساعدها في تحقيق مُبتغاها في إسقاط جنينها. فهل من مسئولية قانونية على من عاونها على الإسقاط؟

وكانت إجابة الإدعاء العام كالتالي:  جريمة الإجهاض، أو إسقاط الحوامل، يعد من جرائم الاعتداء على سلامة الإنسان، أو ما يشيرُ إليها الفقه الجزائي بجريمة الاعتداء على حق الإنسان في الحياة.  ولقد اتَّفق التشريع العُماني مع جملةٍ من التشريعات المقارنة في عدم انسحاب تجريم الإجهاض على الحامل فحسب؛ وإنما في إنسحابه على كل من يعاونها على ذلك، وإن كان من أحد مُزاولي المهن الطبية، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.  مع ملاحظة تغليظ العقوبة في الحالة الأخيرة.  وعليه، فإن المادة (315) من قانون الجزاء، تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، كل إمرأة أجهضت نفسها عمدًا، بأي وسيلة كانت، أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.

--:--
--:--
استمع للراديو