الوصال -  أوضح المستشار القانوني والمحامي ابراهيم بن سليمان البلوشي أن الرشوة هي جريمة حسب ما نص عليها القانون العماني  وينظم القانون الصادر  58 /2013 ويعرف القانون المادة 69 وتعرف بجريمة شراء الأصوات للناخبين وتصل عقوبتها من عشرة أيام الى سنة وغرامة تبدأ من ألف الى 4 الاف.

ومن الناحية الشرعية  كما بينها سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عرفها بأنها من المنكرات شرعا وهي جريمة بموجب القوانين ولا خلاف بين منظورها الاسلامي والتشريعي فكليهما يتفق على جرميتها .

وأجاب المحامي ابراهيم في برنامج صباح الوصال  أنه حتى وإن حاول البعض تجميل الرشوة تبقى على أصلها وحقيقتها في إستمالة الناخب  ومهما تغيرت مسمياتها هدية أو مبالغ أو مؤن غذائية فتبقى ضمن نطاق الرشوة .

أما من يريد أن يثبت الجريمة عليه أن يبلغ السطات والسلطات تتصدى له ولا ينصح بنشر أو توثيق أو تصوير الاخرين في حالة رشوة والتشهير بهم بل يجب أن يستعين بالقنوات الرسمية لانها قصية عامة ويفصل فيها القانون .

للمزيد من التفاصيل عبر الرابط أدناه ....

--:--
--:--
استمع للراديو