أصدر معالي وزير القوى العاملة اليوم قرارا وزاريا يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 294/2011 بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق. ونصت المادة الأولى باستبدال المادة (20) في القانون بالنص التالي:

" يحضر القيام بإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي تقدم خدمة عامة أو أساسية للجمهور أو في المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات

كما شمل التعديل إضافة مادتان اثنتان، نصت الأولى منهما أنه في حال وجود مطالب عمالية في المؤسسات المشمولة بحظر الإضراب، تتولى لجنة تشكل بقرار وزاري برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثل عن غرفة التجارة، والإتحاد العام للعمال، وومثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي. وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية والتوصل إلى اتفاق بشأنها. وفي حال التوصل إلى اتفاق يجب تدوينه والتوقيع عليه من قبل جميع أطرافه. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثة أسابيع وجب احالتها إلى المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال يجب على العمال تسوية أعمالهم خلال فترة تسوية مطالبهم العمالية.

ونصت المادة الثانية المضافة باحتساب أيام الإضراب أيام غياب دون عذر، ويحق لصاحب العمل اتخاذ الاجراءات القانونية ضد العمال المضربين.

--:--
--:--
استمع للراديو