بالتعاون مع مجلة المجتمع والقانون بالإدعاء العام إذاعة الوصال تنشر بعض المواد القانونية والقضايا التي تهم المجتمع عبر الموقع الإلكتروني لـ “الوصال”.

وورد لـ المجلة السؤال التالي: اشتريت ذات مرة بضاعة من أحد المتاجر، وفي لحظة الدفع، انتبهت بأنه لم يكن لديّ المال الكافي؛ فرهنت بطاقتي الشخصية، إلى حين إحضار المال.  فقال لي أحدهم أن رهن البطاقة يعد فعلاً مخالفًا للقانون، على اعتبار أن البطاقة تعدُّ وثيقةً رسميةً لاثبات الشخصية؛ وقيل لي أيضًا إنني إذا ما اضطُررت إلى ذلك مستقبلاً، فلا بأس من ترك جواز السفر، على اعتبار أنها وثيقة للسفر فحسب.  فهل هذا الكلام صحيح؟

وجواب الإدعاء كالتالي:  البديلان المذكوران مُخالفان للقانون.  فلقد عدَّ المشرع في المادة (17) من قانون جواز السفر العماني كل من رهن جواز السفر، أو أيٍّ من وثائق السفر الأخرى، فعلاً مُجرَّمًا؛ ويمتد التجريم إلى كل مَن وجد معه الجواز أو الوثيقة بهذه الصفة؛ ويعاقب على ذلك بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً، ولا تزيد على مئتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.  كما أن المشرع جرم أيضًا رهن البطاقة الشخصية بمقتضى المادة 57 من قانون الأحوال المدنية، مهما كانت الظروف والأحوال الدافعة له؛ وأوجد له عقوبة السجن أو غرامة لا تزيد عن 500 ريال عُماني أو بهاتين العقوبتين.  وتمتد العقوبة أيضًا إلى كل من أعطى بطاقته لآخر لإستعمالها أو سهل للغير استعمالها.

 
--:--
--:--
استمع للراديو