الوصال : إيناس ناصر - أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد بن حمد العبري أنه وفق التحديثات الأخيرة للتأمينات الاجتماعية فقد اعتبرت الإصابة بكورونا في مقر العمل بدون تدخل من العامل أو عوامل خارجية مرض مهني بامتياز وينطبق عليه أحكام الأمراض المعدية في بيئة العمل وبالتالي فإن العامل يستحق المنافع التأمينية في قانون التأمينات

وتشمل التامينات التعويض الجبري من قبل المؤسسات لمريض كورونا بالإجازات بعذر ولا يحق لصاحب العمل الخصم من راتب العامل، وفي حالة الإصابة بالعجز أو الوفاة من مرض كورونا فإنه يستحق استمرار راتبه الشهري لأسرته.

 وعن كيفية تحديد موقع الإصابة بكورونا هل هي من العمل أو من موقع آخر فيشير العبري إلى أن التقارير الطبية  والاستقصاء الوبائي سيكشف ذلك ، وليس كل من أعلن إصابته بكورونا في بيئة العمل مستحق للتأمينات خاصة إن ثبت تعمد إصابته للإستفادة من التأمينات.

 وأكد المحامي محمد العبري أن هناك الكثير من القضايا تم الحكم فيها تتعلق بمخالفات بعض الموظفين وتعمدهم لنقل كورونا في مقرات عملهم .

 للاستماع ومشاهدة الحلفة كاملة اضغط الرابط المرفق 

https://www.youtube.com/watch?v=inS_djft4lQ

 لمشاهدة الحلقة كاملة 

https://www.youtube.com/watch?v=inS_djft4lQ

 

--:--
--:--
استمع للراديو