الوصال - حدد الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية شروط وآلية استحقاق منفعة  دعم دخل الأسرة وهي كالتالي:

المــادة ( ٤٤ )

يتم التعامل مع معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام القانون، وفقا للقواعد الآتية:

١ - إذا لم تكن مستحقة لأي من المنافع الأخرى الواردة فـي القانون عدا منفعة الطفولة، يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحق قبل تاريخ العمل بالقانون من منفعة دعم دخل الأسر لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف ذلك المعاش بصفة نهائية بعد انقضاء هذه المدة.

٢ - إذا استحقت أي من المنافع المنصوص عليها فـي القانون عدا منفعة الطفولة، وكانت قيمة إجمالي المنافع أقل من قيمة معاش الضمان الاجتماعي يصرف لها الفارق من منفعة دعم دخل الأسر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف الفارق بعد انقضاء المدة المحددة.

٣ - إذا ثبت من خلال إعادة دراسة وتقييم أي من الحالات التي سبق صرف معاش ضمـــان اجتماعــي لهــا، عدم استحقاقها المعاش أو أيا من المنافع المنصوص عليها فـي القانون عدا منفعة الطفولة، يوقف الصرف بصفة نهائية من تاريخ ثبوت عدم الاستحقاق.

المــادة ( ٤٥ )

يكون صرف منفعة دعم دخل الأسر وفقا للضوابط الآتية:

١ - تقديم طلب إلى الصندوق ممن تتوفر فـيه شروط استحقاق المنفعة.

٢ - يتولـــى الصــندوق البت فـي الطلب، وذلك خلال أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفـيا الشروط والبيانات المطلوبة، وله فـي سبيل ذلك، التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات لغرض التحقق من صحة البيانات.

٣ - تكون المنفعـــة مستحقـــة الأداء اعتـــبارا مـــن تاريخ تقديم الطلب إذا ثبت لدى الصندوق توفر شروط الاستحقاق بشأنها.

٤ - يجـــب ألا تقـــل قيمـــة المنفعة بعـــد حسابهـــا وثبوت استحقاقها عن (25) خمسة وعشريـــن ريـــالا عمانـــيا بالنسبــة للأسرة المكونة من فردين فأعلى، وعن (15) خمسة عشر ريالا عمانيا بالنسبة للأسرة المكونة من فرد واحد.

المــادة ( ٤٦ )

يجوز إعادة تقديم طلب صرف منفعة دعم دخل الأسر بعد رفض الطلب السابق، شريطة أن يتقدم إلى الصندوق بالبيانات والمستندات التي تثبت حدوث تغيير فـي عدد أفراد الأسرة أو مستوى دخلها، ولا يجوز فـي غير هذه الحالة إعادة تقديم الطلب إلا بعد انقضاء (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ رفض الطلب السابق.

المــادة ( ٤٧ )

يوقف صرف منفعة دعم دخل الأسر إذا زال أي شرط من شروط استحقاقها، ولا يتم إعادة صرفها مرة أخرى إلا بناء على طلب جديد، وبتوفر شروط الاستحقاق.

المــادة ( ٤٨ )

يجوز للصندوق وقف صرف منفعة دعم دخل الأسر فـي أي من الحالات الآتية:

١ - إذا رفض المنتفع زيارة الباحث الاجتماعي.

٢ - إذا امتنع المنتفع عن تقديم أي معلومات أو مستندات يطلبها الصندوق لغرض استمرار صرف المنفعة أو امتنع عن تحديث البيانات الخاصة بعدد أفراد الأسرة أو دخولهم.

ويتم استئناف صرف المنفعة اعتبارا من تاريخ وقفها بعد استيفاء الصندوق البيانات والمستندات المطلوبة وثبوت استمرار توفر شروط الاستحقاق.

المــادة ( ٤٩ )

يقوم الصندوق بإعادة احتساب قيمة منفعة دعم دخل الأسر إذا ثبت لديه حدوث تغيير فـي دخل الأسرة أو عدد أفرادها، وكان من شأنه التأثير على قيمة المنفعة.

المــادة ( ٥٠ )

يتم إثبات القيام برعاية أحد كبار السن أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتطلب الرعاية بموجب تقارير البحث الاجتماعي.

المــادة ( ٥١ )

يجرى البحث الاجتماعي بشأن الطلبات المقدمة لصرف منفعة دعم دخل الأسر وحالات الرعاية المنصوص عليها فـي المادة (50) من هذه اللائحة وفقا للآلية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الصندوق.

وفـي جميع الأحوال يجوز للصندوق طلــب إعـــادة البحـــث الاجتماعـــي لأي من الحالات لغرض صرف أو استمرار صرف منفعة دعم دخل الأسر.

المــادة ( ٥٢ )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من القانون، يعد فـي حكم الأسرة لغرض استحقاق منفعة دعم دخل الأسر الحالات الآتية:

١ - الإخوة من الأبناء والبنات ممن فقدوا والديهم ولم تتجاوز أعمارهم سن (18) الثامنة عشرة.

٢ - كل ابن أو بنت ممن فقدوا والديهم وتجاوزت أعمارهم سن (18) الثامنة عشرة.

٣ - مجهول الأبوين.

٤ - الرجل.

٥ - الإخوة من الأبناء والبنات ممن يعيشون تحت وصاية أو رعاية شخص من غير والديهم.

٦ - الأرملة وأبناؤها وبناتها.

المــادة ( ٥٣ )

يكون تحديد عدد أفراد الأسرة عند دراسة شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر وقيمتها المستحقة بالنسبة للأسر المكونة من أكثر من زوجة، وفقا للآتي:

١ - تحتسب كل زوجة مع أبنائها المستوفـين شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر بشكل مستقل عن الزوجات الأخريات وأبنائهن، عند حساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، ويسري هذا الحكم على أبناء الزوج من أرملته أو طليقته متى ما ثبت حقه فـي حضانة الأبناء.

٢ - يحتســـب الـــزوج كفـــرد واحـــد عنـــد تحديد عدد أفراد كل أسرة لحساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، على أن يتم تقسيم دخله بالتساوي بين جميع زوجاته وأولادهن.

المــادة ( ٥٤ )

لا تدخل النفقة المحكوم بها على الأب لصالح أولاده ضمن دخوله عند احتساب القيمة المستحقة له من منفعة دعم دخل الأسر، ويتم احتسابها ضمن دخول الأسرة المستحقة للنفقة.

المــادة ( ٥٥ )

يتم حساب عدد أفراد الأسرة عند دراسة شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر وقيمتها المستحقة بالنسبة للمرأة التي يوجد لديها أبناء وبنات فـي حضانتها من أزواج مختلفـين، وفقا للآتي:

١ - يتم حساب الأبناء والبنات من كل أب على حدة كأسرة مستقلة.

٢ - يتــم حســـاب المرأة كفــرد واحــد عنــد تحديد عدد أفراد كل أسرة لحساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، على أن يتم تقسيم دخلها بالتساوي بين جميع الأسر.

المــادة ( ٥٦ )

لا يحتسب الزوج كفرد من أفراد الأسرة ولا يحتسب دخله ضمن إجمالي دخلها عند حساب منفعة دعم دخل الأسر، ويعتد بجميع الدخول لباقي أفراد الأسرة دون احتساب الدخل المكافئ لها، وذلك فـي الحالات الآتية:

١ - هجر الزوج لزوجته وأبنائه وبناته دون إمكانية التوصل إليه.

٢ - سجن الزوج أو حبسه لمدة لا تقل عن شهر.

٣ - عدم مقدرة الزوج على القيام بواجب النفقة أو الرعاية.

٤ - تعذر الحصول على النفقة المحكوم بها للمرأة وأبنائها وبناتها بعد استنفاد كافة الوسائل والإجراءات القانونية.

وفـي جميع الأحوال، يجب تقديم المستندات الثبوتية الصادرة عن الجهات المختصة لإثبات كل حالة من الحالات المنصوص عليها فـي هذه المادة.

المــادة ( ٥٧ )

تستحق الأسرة من فرع منفعة دعم دخل الأسر الفارق بين القيمة المستهدفة لدخل الأسرة وأي دخل آخر تحصل عليه من الدخول الآتية:

١ - الأجور والرواتب الناتجة عن العمل فـي مختلف الأعمال.

٢ -  الدخول الناتجة عن تملك أصول أو عقارات أو إدارتها، شريطة ألا تقل هذه الدخول عن الدخول الافتراضية المحددة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

٣ - المعاشات أو البدلات أو المبالغ المتسلمة بصفة دورية.

٤ - المبالغ المستحقة من فروع منافع الحماية الاجتماعية، ويستثنى من ذلك المنافع الآتية:

 أ - منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب - منفعة كبار السن المستحقة لفرد واحد فـي الأسرة المكونة من شخصين فأكثر مستحقين لهذه المنفعة.

ج - منفعة الأيتام والأرامل المستحقة لأحد الأيتام فـي الأسرة التي تتكون من شخصين فأكثر مستحقين لهذه المنفعة.

المــادة ( ٥٨ )

يجـــب ألا تقـــل قيمة الدخل الذي يحصل عليه الفرد فـي الأسرة من الدخول المبينة فـي البندين رقمي (1) و(2) من المادة (57) من هذه اللائحة عن قيمة الدخل المكافئ للقدرة على العمل، وذلك وفقا للآتي:

١ - يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل بالنسبة للذكر مبلغا وقدره (115) مائة وخمســـة عشــــر ريالا عمانيا شهريا، ويستثنى الذكر من احتساب أي دخل مكافئ إذا كـــان من فئة كبار الســـن، أو الأشخاص ذوي الإعاقـــة، أو غير القادرين على العمل، أو الأبناء غير العاملين حتى بلوغ (26) ستة وعشرين عاما.

٢ - يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل بالنسبة للأنثى مبلغا وقدره (115) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا شهريا، وتستثنى الأنثى من احتساب أي دخـــل مكافـــئ إذا كانـــت مـــن فئـــة البنـــات وفقـــا لحكـــم المــادة (41) مــــن القانـــون، أو كبـــار الســـن، أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو غير قادرة على العمل، أو المتزوجة من أحد كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأرملة التي لديها أبناء أو المطلقة التي لديها أبناء ثبت حقها فـي حضانتهم.

٣ - يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل بالنسبة للأنثى غير المتزوجة أو الأرملة التي ليس لديها أبناء أو المطلقة التي ليس لديها أبناء، مبلغا وقدره (35) خمسة وثلاثون ريالا عمانيا شهريا.

المــادة ( ٥٩ )

إذا ثبت عدم الجدية فـي البحث عن العمل وفقا للقرار الصادر عن المجلس للحالات المنصوص عليها فـي البند (3) من المادة (58) من هذه اللائحة، يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل مبلغا وقدره (115) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا شهريا.

ويتم إعادة احتساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر وفقا لحكم هذه المادة.

المــادة ( ٦٠ )

مع عدم الإخلال بشروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة، لا تستحق الأسرة هذه المنفعة فـي أي من الحالات الآتية:

١ - إذا تجاوز عدد الأراضي والعقارات السكنية التي تمتلكها الأسرة المكونة من (2) شخصين فأقل، (2) اثنتين من الأراضي والعقارات السكنية التي لا تقل قيمتها السوقية عن (30000) ثلاثين ألف ريال عماني.

٢ - إذا تجاوز عدد الأراضي والعقارات السكنية التي تمتلكها الأسرة المكونة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر، (4) أربعا من الأراضي والعقارات السكنية التي لا تقل قيمتها السوقية عن (60000) ستين ألف ريال عماني.

٣ - إذا تملكت الأسرة إحدى الأراضي أو العقــــارات السكنــــية التجاريــة أو التجارية أو الصناعية أو السياحية والتي لا تقل قيمتها السوقية عن (60000) ستين ألف ريال عماني.

٤ - إذا تجاوز عدد العمال غير العمانيين المزاولين لأي من الأنشطة المقيدة فـي السجلات التجارية التي تمتلكها الأسرة (2) اثنين.

٥ - إذا تجاوز عدد العمال غير العمانيين العاملين فـي منزل الأسرة الواحدة (2) اثنين، ويستثنى من ذلك أي عامل يخصص لرعاية الأشخاص ممن يتطلب الرعاية بموجب تقرير البحث الاجتماعي.

--------------------------------------------------------

لتصلك الأخبار أولًا بأول تابعنا عبر قناة الوصال في الواتسب

https://whatsapp.com/channel/0029VaCrTgWAu3aWNVw28y3F

--:--
--:--
استمع للراديو