تفاصيل مرسوم إصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة

الوصال - نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسم السلطاني المتعلق بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة الذي صدر الأسبوع الماضي:
مرســــوم ســــلطاني
رقــم ٣٨/٢٠٢٥
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/77،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/2003 بتطبيـــق قانـــون الجمـــارك الموحــد لدول مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/2020 بإنشــاء الهيئـــة العــــامـــة للمنــــاطق الاقتصـــــاديــة الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.
المــادة الثانيــــة
لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفـــاءات والتسهيـلات والضمانات الممنوحــة للجهـــات المشغلة والشركات العاملة فـي المنـــاطق الحرة والمشروعات القائمـــة فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
المــادة الثالثــــة
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمــــة لتنفـيـــذ أحكامـــه، وإلى أن تصــــدر يستمــــر العمــــل باللوائــــح والقـــرارات القائمــــة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــة
يلغى قانــون المنــاطق الحــرة الصــادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002، كما يلغـى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٨ مـن شـــــــــوال سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٧ مـن أبريــــــــل سنـة ٢٠٢٥م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
الفصـــل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيــق أحكـام هذا القانــــون يكون للكلمات والعبـــارات الآتيـــة المعنى المبـين قرين كـل منهــا، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 - الهيئة:
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
2 - المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
3 - المنطقة:
المنطقة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الحرة.
4 - الإقليم الجمركي:
أي مكان داخل حدود سلطنة عمان فـيما عدا المنطقة.
5 - المشروع:
المشروع الذي يرخص فـي إقامته فـي المنطقة.
6 - الجهة المشغلة:
أي جهة أو شركة تمنح حق إدارة وتشغيل منطقة حرة.
7 - المحطة الواحدة:
نظام إلكتروني تنشئه الهيئة لتيسير وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئــة الأعمال فـي المنطقة، يتم ربطه بأنظمة الجهات المختصة.
8 - التطوير العقاري:
أعمــال تشييد المشروعــات العقاريـــة السكنيـــة، أو التجاريـــة، أو السكنيـــة التجاريـــة، أو السياحية فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بهدف بيعها على المخطط أو تامة البناء.
9 - المطور العقاري:
الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة فـي مزاولة أعمال التطوير العقاري.
10 - الوحدة العقارية:
الجــــزء المفـرز من مشروع التطويـر العقـــاري له حــدود ومساحــة معينــة ولـو كــان على المخطط، كالشقة، والمكتب، والمحل، والطابق، والبيت، ولا تشمل هذه الوحدة الأرض المقامة عليها.
11 - المخطط:
الرســــم الهندســـي الذي يبين الوحـــدات العقاريـــة وأجزاءهـــا المشتركـــــة المخصصــــة للاستخدام المشترك لجميع مالكي وشاغلي الوحدات العقارية.
12 - البيع على المخطط:
بيع الوحدة العقارية قبل إنشائها أو اكتمال بنائها.
13 - اللائحة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( 2 )
يكون إنشاء المنطقة بمرسوم سلطاني يبين موقعها وحدودها والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة والمشروعات المقامة عليها، وفـيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فـي هذا القانون أو فـي المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة، تسري على المنطقة جميع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 3 )
يعد فـي الهيئة سجل لكل منطقة تقيد فـيه جميع المشروعات، والموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات الصادرة لها، والمزايا والحوافز الممنوحة لها، والجزاءات الموقعة عليهــا، وغير ذلك من البيـــانات والمعلومات التي ترى الهيئــة ضرورة قيدها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 4 )
يتم تقديم جميع الخدمات اللازمة للمشروع والمطور العقاري، وتيسير وتبسيط إجراءات إصـــدار الموافقـــات والتصــــاريح والتراخيص والشهـــادات التي تتعلق بممارســـة الأنشطـــة الاقتصادية فـي المنطقة، عن طريق المحطة الواحدة.
المــادة ( 5 )
مع مراعاة أحكام المــادة (32) من هذا القانون، تبين اللائحة الإجراءات التي يجب اتخاذها فـي حالة مخالفة المشروع أو المطور العقاري أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة عن الهيئة، وكذلك الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها.
الفصـــل الثــــاني
أحكــام مشتركة
المــادة ( 6 )
يجب على كل من يرغب فـي إقامة أي مشروع داخل المنطقة أو مزاولة أعمال التطوير العقاري الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وإلغائه.
المــادة ( 7 )
يقدم طلب الحصول على ترخيص إقامة المشروع أو مزاولة أعمال التطوير العقاري، وطلبات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات اللازمة لمزاولة النشاط إلى المحطة الواحدة على النماذج المعدة لذلك، مشتملة على البيانات والمستندات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 8 )
يجوز أن يكون رأس مال الجهة المشغلة والمشروع والمطور العقاري مملوكا بالكامل لغير العمانيين.
المــادة ( 9 )
يجوز بقرار من المجلس إعفاء المشروع والمطور العقاري من شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه فـي قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر.
المــادة ( 10 )
تعرض الأراضي والعقارات المتاحة فـي المنطقة على المستثمر أو من يمثله قانونا لاختيار ما يناسبه منها لتنفـيذ مشروعه، ويقدم طلب تخصيص الأرض أو العقار إلى المحطة الواحدة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 11 )
يجب على المشروع الالتزام بالجدول الزمني المعتمد للبدء فـي ممارسة نشاطه، وإلا عد الترخيص الصادر بإقامة المشروع ملغى.
ويجوز منح المشروع الذي يتأخر فـي بدء ممارسة نشاطه مهلة إضافـية على المهلة المحددة فـي الجدول الزمني، فـي ضوء المبررات والأسباب التي يقدمها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 12 )
يجــوز لكل من الجهــة المشغلة والمشروع فتح مكاتب تمثيـــل تجـــاري لهما داخل الإقليــم الجمركي، شريطة تسجيله وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 13 )
تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة للعمالة غير العمانية داخل المنطقة وفق إجراءات تتسم بالسرعة والكفاءة يصدر بها قرار من المجلس، بعد التنسيق مع وزارة العمل.
وفـي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز المدة اللازمة لإصدار التراخيص المشار إليها فـي الفقرة السابقة (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الحصول عليها، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب قرارا بالترخيص، وفـي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
المــادة ( 14 )
يجوز الإدخال المؤقت من الإقليم الجمركي إلى المنطقة، والتصدير المؤقت من المنطقة إلى الإقليم الجمركي، للبضائع والمواد والخامات المحلية أو الأجنبية لإصلاحها أو إجراء صناعات عليها، وإعادتها إلى الإقليم الجمركي أو المنطقة مرة أخرى، وذلك وفق الشروط والإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 15 )
يجوز بموافقة كل من الهيئة والجهة المشغلة تحويل المشروع المقام داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للعمل داخل المنطقة الحرة، أو تحويل المشروع المقام داخل المنطقة الحرة للعمل داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المقررة للعمل فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة أو فـي المنطقة الحرة، بحسب الأحوال.
المــادة ( 16 )
يجب على الجهة المشغلة والمشروع والمطور العقاري موافاة الهيئة بالسجلات والمستندات والبيانات والمعلومات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، وفـي المواعيد التي تحددها، وتلتزم الجهة المشغلة والمشروع والمطور العقاري بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات لمدة (10) عشرة أعوام على الأقل.
المــادة ( 17 )
يجب على المشروع، عند إلغاء الترخيص الصادر بإقامته، تسليم الأرض المخصصة له خالية من الإشغالات، وفـي حالة وجود مبان أو منشآت أو أي موجودات فـي الموقع، يلتزم بإخلائها وإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المشغلة بحسب الأحوال، وبما يتفق مع متطلبات المحافظة على البيئة، وإلا جاز للهيئة إزالتها على نفقته الخاصة، ويستثنى من ذلك ما ترى الهيئة أو الجهة المشغلة إبقاءه، وعدم إزالته، ويجوز للهيئة أو الجهة المشغلة استغلال المباني والمنشآت أو أي موجودات أخرى فـي المواقع التي لم يتم إخلاؤها أو إزالتها خلال المدة المحددة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصـــل الثالث
أحكام خاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة
المــادة ( 18 )
تنشأ بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك دائرة جمركية فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة تباشر عملها وفقا للنظام المنصوص عليه فـي المــادة (19) من هذا القانون.
المــادة ( 19 )
يكون للمنطقــة الاقتصاديــة الخاصة نظام خاص للإدارة الجمركيـــة يصــدر به قــــرار من المجلس بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، يكفل على الأخص ما يأتي:
1 - تنظيـــم حركـــة إخـــراج البضائـــع من المنطقـــة الاقتصـــــاديــة الخاصــة إلى الإقليــم الجمركي، وحركة البضائع من الإقليم الجمركي إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة.
2 - إجراءات التفتيش ومعاينة البضائع بسرعة وفعالية.
3 - تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وتيسيرها، بما لا يخل بكفاءتها.
4 - الفحص المخبري للعينات بما يضمن الدقة والشمولية وإجراءه فـي مكان واحد.
المــادة ( 20 )
يجوز للهيئة إنشاء موقع أو أكثر فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة تابع للإقليم الجمركي، يخصص للشركات والمنشآت الصناعية التي تهدف إلى تصدير منتجاتها إلى خارج سلطنة عمان أو إدخالها إلى الإقليم الجمركي، وتعامل الشركات والمنشآت العاملة فـي هذا الموقع معاملة الشركات والمنشآت الكائنة فـي الإقليم الجمركي، ويصدر بنظام الترخيص والعمل فـي هذا الموقع ودخول وخروج رأس المال المستثمر والبضائع إليه ومنه قرار من المجلس بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
المــادة ( 21 )
يجوز للهيئة اقتراح إنشاء منطقة حرة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، ويصدر بإنشاء المنطقة الحرة مرسوم سلطاني، وتسري عليها الأحكام الخاصة بالمناطق الحرة المنصوص عليها فـي هذا القانون أو أي قانون آخر.
المــادة ( 22 )
ينشأ بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك - بالتنسيق مع الهيئة - فرع للإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة يتولى إصدار تأشيرات الدخول والزيارة وسمات الإقامة للمستثمرين غير العمانيين وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، وللعمالة غير العمانية للعمل فـي المنطقة وذويهم.
الفصـــل الرابع
أحكام خاصة بالمناطق الحرة
المــادة ( 23 )
يتولى رئيس المجلس مباشرة الاختصاصات الآتية:
1 - إصــدار القواعد والنظــم المتعلقـــة بأي منطقــة حــرة، على أن تتضمن بصفة خاصـــة الطريقة التي تتم بها الرقابة على الأنشطة التي تقوم بها طبقا لاتفاقية الإدارة والتشغيل المبرمة مع الهيئة، وكذلك القواعد والنظم اللازمة لإدارة وتشغيل المنطقة الحرة، وذلك بعد موافقة المجلس.
2 - إبرام اتفاقيات الإدارة والتشغيل مع الجهة المشغلة بعد موافقة المجلس.
3 - وضع الخطط الشاملة للمناطق الحرة، بعد موافقة المجلس.
4 - اقتـراح الحلول للمشكلات التي تواجه المشروع، وتذليل الصعوبـات أمامه بما يكفـــل تشجيع وجلب المزيد من الاستثمارات إلى المناطق الحرة.
5 - اعتماد خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة التي تقدمها الجهة المشغلة، بعد موافقة المجلس.
6 - التنسيق مع الجهات المعنية لتوفـير الأمن وخدمات الطوارئ داخل المنطقة الحرة.
7 - التنسيــــق مع الجهـــــات المعنيــــة للتــــأكد من أداء التزاماتهـــا الناشئـــة عن اتفاقيـــات الإدارة والتشغيل.
8 - وضع القواعـد المنظمـــة لحركـــة البضائــع وتنقــل الأشخاص من وإلى المنطقــة الحرة وفصلها عن الدائرة الجمركية، بعد موافقة المجلس.
9 - تحديد المبالغ التي يسددها المشروع للجهة المشغلة.
10 - إجراء تقييم سنوي لأداء المناطق الحرة ورفعه إلى مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس.
11 - أي اختصاصات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
المــادة ( 24 )
تتولى الجهة المشغلة فـي المنطقة الحرة ما يأتي:
1 - اقتراح خطط أعمال وتطوير المنطقــة الحرة التي تتولى تشغيلها ولوائح وضوابط استخدام وتخطيط الأراضي فـيها.
2 - تطبيــق اللوائــح والقرارات والقواعــد والنظـــم الصـادرة بشــأن المنطقة الحرة التي تتولى تشغيلها.
3 - توفـير جميع الخدمات والمرافق داخل المنطقة الحرة.
ويكون للجهة المشغلة استئجار الأراضي والمرافق ضمن حدود المنطقة الحرة أو الانتفاع بها، وما يرتبط بذلك من رهن حق الانتفاع وتمويل وتطوير وتسويق وإدارة الأراضي والمرافق المشــار إليها والأعمــال المرتبطة بها، وذلك مع عدم الإخـــلال بأي حقوق ملكية تقررت على الأراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة الحرة قبل إنشائها.
المــادة ( 25 )
تلتزم الجهة المشغلة بتفعيل نظام إلكتروني آمن وربطه بنظام المحطة الواحدة، وذلك لتبادل الطلبات والبيانات والمستندات والموافقات والتصاريح والتراخيص إلكترونيا، وبما يضمن السداد الإلكتروني للرسوم المقررة.
الفصـــل الخامس
المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات
المــادة ( 26 )
يجوز بقرار من المجلس منح المشروع الذي يؤسس لإقامة مشروع استراتيجي موافقة واحدة على إقامته وتشغيله وإدارته، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس منح مزايا وحوافز وتسهيلات إضافـية لهذا المشروع غير المنصوص عليها فـي هذا القانون أو أي قانون آخر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 27 )
يعفى المشروع والجهة المشغلة من جميع أنواع الضرائب التي يفرضها قانون ضريبة الدخل لمدة (10) عشرة أعوام من تاريخ بدء مزاولة النشاط، قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، ويصدر الإعفاء بقرار من وزير المالية.
ولا يسري هذا الإعفاء على المصارف والمؤسسات المالية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والمشروعات العاملة فـي مجال تقديم خدمات الاتصالات، وشركات المقاولات، والشركات والمؤسسات العاملة فـي مجالي النقل البري والنقل البحري، فـي المنطقة.
وفـي جميع الأحوال، يلتزم المشروع والجهة المشغلة بتقديم الإقرارات الضريبية والمستندات المرفقة بها وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.
المــادة ( 28 )
لا تخضع للضرائب الجمركية، عند إدخالها إلى المنطقة سواء من داخل الدولة أو خارجها، الأجهزة والأدوات والآلات والمعدات ووسائل النقل الضرورية وقطع الغيار والمهمات والمواد الخام وغير ذلك من المواد التي تستخدم فـي إنشاء المشروع أو تجهيزه أو تشغيله أو تكون لازمة لمزاولة نشاطه المرخص به.
ويحظر التصرف فـي الأجهزة والأدوات والآلات والمعدات والمواد الخام وغير ذلك مما هو منصوص عليه فـي الفقرة السابقة فـي غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة الهيئة، وسداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
المــادة ( 29 )
لا تخضع للضريبة الجمركية المنتجات التي يتم تصديرها من المنطقة إلى خارج سلطنة عمان.
المــادة ( 30 )
يكون تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع لمباشرة نشاطه أو التوسع فـيه داخل المنطقة، بطريق الإيجار أو بمنح حق الانتفاع بها، وذلك وفق القواعد والأحكام التي يحددها المجلس، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان وقانون الأراضي.
المــادة ( 31 )
لا يجوز تأميم المشروع، كما لا يجوز فرض الحراسة عليه أو الحجز على أمواله أو تجميدها أو التحفظ عليها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، وذلك عدا الديون الضريبية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه.
المــادة ( 32 )
لا يجوز إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع أو وقفها إلا بعد إنذاره بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، ومنحه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
كما لا يجوز إنهـــاء عقـــدي الانتفـــاع أو الإيجـــار للأراضـــي والعقــــارات المخصصــــة للمشــروع إلا وفقا للحالات المقررة قانونا، أو بحكم قضائي.
المــادة ( 33 )
يتمتع المشروع بحرية تحويل أرباحه وجميع المبالغ المتصلة باستثماراته بما فـي ذلك المبالغ الناتجة عن بيع أو تصفـية المشروع إلى الخارج دون أي قيود.
المــادة ( 34 )
لا تخضع البضائع التي يستوردها المشروع أيا كان نوعها لأي قيود تتعلق بمدة بقائها فـي المنطقة ما لم يحدد المجلس أو الجهة المشغلة، بحسب الأحوال، مدة لذلك فـي ضوء طبيعة البضــــاعــة ونوعهـا، كما لا تخضع لأي قيود على نقلها داخل المنطقة الاقتصــاديـة الخاصـة أو المنطقة الحرة أو فـيما بينهما.
المــادة ( 35 )
تعامـــل جميــع البضائـــع التي يتـــــم تصنيعهـــا أو تجميعهـــا أو تجهيزها فـي المنطقــــة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان خارج سلطنة عمان معاملة البضائع المنتجة محليا بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها سلطنة عمان.
المــادة ( 36 )
يجوز للمشروع أن يصدر منتجاته بنفسه أو عن طريق الغير دون إذن أو ترخيص، على أن يلتزم برفع بيان إلى الهيئة أو الجهة المشغلة خلال المدة التي تبينها اللائحة، يتضمن المنتجات المصدرة وأنواعها وكمياتها وثمنها.
المــادة ( 37 )
يجوز للمشروعات الاتفاق على نقل أو ندب العمال فـيما بينها داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة الواحدة أو المنطقة الحرة الواحدة أو فـيما بينهما، وذلك وفق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المــادة ( 38 )
يتولى المشروع - دون غيره - تحديد أسعار منتجاته وخدماته.
المــادة ( 39 )
يجوز أن تتمتع توسعات المشروع بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها فـي هذا القانون، وذلك وفق القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المجلس.
المــادة ( 40 )
يمنح المستثمرون فـي المنطقة وملاك الوحدات العقارية غير العمانيين وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى إقامة فـي سلطنة عمان وفق الشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
المــادة ( 41 )
لا تسري أحكام قانون الوكالات التجارية على المشروع.
الفصـــل السادس
مشروعات التطوير العقاري
المــادة ( 42 )
تخصص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات التطوير العقاري بطريق منح حق الانتفاع بها، وفق القواعد والأحكام المشار إليها فـي المــادة (30) من هذا القانون.
ويجوز للمطور العقاري بيع وحدات هذه المشروعات لغير العمانيين - سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين - بنظام التملك الحر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 43 )
يكون لكل مشروع تطوير عقاري حساب مصرفـي مستقل خاص به يسمى "حساب الضمان" تودع فـيه المبالغ التي يسددها مشترو وحدات المشروع المبيعة على المخطط، والأموال التي يحصل عليها المطور العقاري بطريق التمويل بضمان المشروع، وتبين اللائحة الأحكام المتعلقة بحساب الضمان وبصفة خاصة طريقة فتح هذا الحساب، وإدارته، وأوجه الصرف منه لأغراض تشييد المشروع، والحفاظ على حقوق المودعين، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العماني.
ولا يجـــوز الحجز على المبــــالغ المودعـــة فـي حســاب الضمـــان لصالـــح دائني المطور العقــاري، ولا تدخل هذه المبالغ فـي الضمان العام للدائنين إذا حكم بإشهار إفلاس المطور إلا للوفاء بالالتزامات المتعلقة بمشروع التطوير العقاري، كما لا يجوز الاقتراض بضمان هذا الحساب.
المــادة ( 44 )
فـي تطبيق نظام السجل العقاري، تتولى الهيئة داخل حدود المنطقة توثيق المحررات، وتسجيل جميع الحقوق والتصرفات الخاصة بمشروعات التطوير العقاري، والوحدات المبنية فـيها، وجميع أعمال السجل العقاري، على أن يتم توثيق وتسجيل هذه الحقوق والتصـــرفات فـي السجـــل العقـــاري التـــابع لأمـــانة السجـــل العقـــاري فـي وزارة الإسكــــان والتخطيط العمراني، وذلك وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين هذه الوزارة والهيئة.
المــادة ( 45 )
ينشأ فـي الهيئة سجل يسمى "السجل العقاري المبدئي" توثق فـيه الوحدات العقارية المفرزة المبيعة على المخطط والمحررات، وتسجيل جميع الحقوق والتصرفات التي ترد عليها، ويكون لهذا السجل قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فـيه، كما تكون المحررات الموثقة، وجميع الحقوق والتصرفات التي تم تسجيلها فـي هذا السجل حجة على الكافة.
المــادة ( 46 )
يلتزم المطور العقاري بما يأتي:
1 - البـــدء فـي تنفـيــذ أعمـــال مشـــروع التطويــر العقــاري وإنهائها بما فـي ذلك تنفـيــذ مرافق البنية الأساسية وتوصيل الخدمات إلى المشروع، وفق البرنامج الزمني لتنفـيذ المشروع، وطبقا للتصاميم والرسومات الهندسية المعتمدة.
2 - فتح حساب الضمان المنصوص عليه فـي المــادة (43) من هذا القانون.
3 - تسليم الوحدة العقارية المبيعة إلى المشتري فـي الموعد المتفق عليه فـي العقد المبرم بينهما، شاملة جميع الخدمات التي تمكنه من الانتفاع بها، على أن يكون التسليم على الطبيعة، مع إعطاء المشتري نسخة من الرسومات الداخلية للوحدة، وجميع الوثائق والمستندات الخاصة بها.
4 - ألا يعهـــد ببعض أعمـــال مشــروع التطويـــر العقــاري إلى مطور عقاري فرعي دون الحصول على موافقة الهيئة.
5 - تسجيــل الوحدة العقاريــة باسم المشتري فـي السجل العقــاري أو السجل العقــاري المبدئي، بحسب الأحوال.
6 - أي التزامات أخرى تبينها اللائحة.
المــادة ( 47 )
لا يجوز للمطور العقاري الترويج أو الإعلان للجمهور عن بيع وحدات مشروع التطوير العقاري على المخطط بأي وسيلة كانت، أو تلقي أموال منهم لحجز هذه الوحدات، إلا بعد موافقة الهيئة.
وتبين اللائحة القواعد الخاصة بالبيع على المخطط، وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة على البيع.
المــادة ( 48 )
يجوز لملاك الوحدات العقارية إنشاء وإدارة جمعية ملاك مشروع التطوير العقاري، كما يجوز لهم تكوين جمعية تضم مجموعة من مشاريع التطوير العقاري المتجاورة، وتتولى الجمعية الحفاظ على سلامة العقار، وأجزائه المشتركة، وملحقاته، وضمان صيانته، وتوفـير الخدمات المطلوبة للعقار، والانتفاع الأمثل به فـي الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتبين اللائحة شروط وإجراءات وضوابط إنشاء جمعية ملاك المشروع العقاري وإدارتها.
المــادة ( 49 )
يجـــوز بقرار من المجلس اعتبار مشـــروع تطويــــر عقـــاري مجمعا سكنيا مغلقا، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تبينها اللائحة.