الوصال - قضى قرار لمعالي المفتش العام حسن الشريقي بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي للضريبة الجمركية ووفق القرار الذي نشر اليوم توزع مبلغ الضمان على 4 فئات يتراوح الرسم السنوي من ألف إلى أربعة آلاف ريال على أنه يجوز استثناء وحدات جهاز الدولة والشركات المعتمدة والمستوردة للمناطق الحرة والمؤسسات العاملة في الاستيراد والتصدير.للضريبة الجمركية.

التفاصيل في المرفق التالي:

ضوابط إيداع الضمان المستندي للضريبة الجمركية.

--:--
--:--
استمع للراديو