قرار بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات
20 نوفمبر 2022
![](https://ik.imagekit.io/d3nlekvyf/wisalfm/media/article/14608/thumbnail_image_16_9.jpg?format=auto&ar=16-9&fit=crop&tr=ar-16-9%2Cw-1000&v=030723083902)
الوصال - أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات.
وحسب القرار تحدد الأحوال التي يلزم فـيها الإشهاد على المحررات فـي الآتي:
- الوكالات المتضمنة للبيع أو الشراء أو الهبة أو التنازل عن عقار واحد أو أكرث.
- الوكالات المتضمنة سحب أو قبض المبالغ من المصارف.
- الإقرارات بكافـــة أنواعهـا.
- التعهــدات بكافـــة أنواعهـا.
- العقود الناقلة للملكية (عقـد البيـع، عقد الهبة)، التي تنـدرج قانونـا فـي اختصاص جهات أخرى.
المادة الثانيــــة
تحدد ضوابط الإشهاد على المحررات فـي الآتي:
- أن تتم الشهادة من قبل شخصني.
- أن يكون من يقدم الشهادة عاقلا بالغا.
- أن يكون من يقدم الشهادة فاهما مضمون المحرر.