الوصال - أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات.

وحسب القرار تحدد الأحوال التي يلزم فـيها الإشهاد على المحررات فـي الآتي:

- الوكالات المتضمنة للبيع أو الشراء أو الهبة أو التنازل عن عقار واحد أو أكرث.

- الوكالات المتضمنة سحب أو قبض المبالغ من المصارف.

- الإقرارات بكافـــة أنواعهـا.

- التعهــدات بكافـــة أنواعهـا.

- العقود الناقلة للملكية (عقـد البيـع، عقد الهبة)، التي  تنـدرج قانونـا فـي اختصاص جهات أخرى.

المادة الثانيــــة

تحدد ضوابط الإشهاد على المحررات فـي الآتي:

- أن تتم الشهادة من قبل شخصني.

- أن يكون من يقدم الشهادة عاقلا بالغا.

- أن يكون من يقدم الشهادة فاهما مضمون المحرر.

بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات.

--:--
--:--
استمع للراديو