الوصال - نصت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٢٦\٢٠٢٠ والذي قضى بإصدار قانون المجالس البلدية على العمل بأحكام قانون  مجالس البلدية بحسب المرفق الصادر مع المرسوم، ونصت المادة الثانية على أن وزير الداخلية يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، ونصت المادة الثالثة على إلغاء قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم١١٦\٢٠١١م.

وللإطلاع على تفاصيل المرسوم عبر المرفق التالي:

قانون المجالس البلدية 

--:--
--:--
استمع للراديو