وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الوصال - أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
حيث تـقـــرر في المــادة الأولـــــى
استبدل بنص البند (8) من الملحق رقم (01) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:
"يستحــــق الطــــرف الثانـــي عنـــد انتــــهاء خدمتـــه منحـــة بواقـــع راتــب شهــر عــن كــل سنــة مـــن سنـــوات خدمتــه بحد أقصى (01) عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (أ حتى السادسة) واثني عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (السابعة حتى الرابعة عشرة)، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الطرف الثاني، وبحيث لا تجاوز قيمتها (21) اثني عشر ألف ريال عماني.
ولا يستحق الموظف المنحة المشار إليها فـي الحالات الآتية:
أ - إذا قلت مدة خدمته عن (5) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.
ب - إذا عوقب بالفصل من الخدمة.
ج - إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".
وتقرر في المــادة الثانيــــة
يسري هذا التعديل على الموظفين غير العمانيين الجدد ومن لم يكمل (10) عشر سنوات فـي الخدمة.