الوصال- أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم 15 / 2021 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم

ووفق المرسوم

 تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين
من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير 
دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق، وذلك بمراعاة الآتي:
١- تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة 
الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه على العمانيين العسكريين 
العاملين بإحدى الوحدات العسكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، الخاضعة لنظم التقاعد العسكرية في دول المجلس، الذين لا 
يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.
٢- يكون سقف الراتب الخاضع للاشتراك وفق بداية المربوط لراتب الرتبة 
المناظرة بحسب النظام المعمول به في وزارة الدفاع في السلطنة، ويقتصر 
استحقاق الخاضعين للنظام المرفق على المعاش، ويحسب المعاش بواقع ( 5 
ر 2 %) من المتوسط الشهري للراتب الخاضع للاشتراك خلال (5) 
السنوات الخمس الأخيرة من مدة الخدمة مضروبا في عدد سنوات الخدمة 
وبحد أقصی ( 80 %) من متوسط الراتب الخاضع للاشتراك. 
3 - تستحق أسرة المتوفى المتقاعد وفقا لأحكام النظام المرفق منحة وفاة 
مبلغا وقدره (1000) ألف ريال عماني.

على وزارة المالية سداد فرق الاشتراكات بين مساهمة الدولة 
المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة 
الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، وقوانين وأنظمة التقاعد 
العسكرية في دولة مقر العمل.
المادة الثالثة : على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين 
بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع 
وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر 
تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
وسداد الاشتراكات المقررة، وفقا للنظام المرفق.
المادة الرابعة : يصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللوائح 
والقرارات اللازمة لتطبيق النظام المرفق.

في أي دولة عضو في المجلس.

--:--
--:--
استمع للراديو