وزير الصحة يصدر قرارًا بشأن الفئات الطبية المنقطعة عن الممارسة المهنية
الوصال - أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 155 / 2023 بشان تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة المهنية للفئات الـطبية والفئات الطبية المساعدة، هذا نصه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 36 / 2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة. وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/80 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/75 وإلى القرار الوزاري رقم 16 / 2014 بإصدار اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية ( المدنية والعسكرية. وإلى القرار الوزاري رقم 2021/105 بإصدار لائحة التدريب الصحي بوزارة الصحة وإلى التعميم رقم 2017/2 بشأن تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة المهنية للفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
تقرر
المادة (1)
يخضع جميع مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة في حال انقطاعهم عن مزاولة المهنة المرخص لهم بها ورغبتهم في إعادة الترخيص لمعالجة الانقطاع عن طريق الالتحاق السريري (الإكلينيكي) قبل إعادة التقييم حسب الجدولين أدناه وفقا لسنوات الخبرة الإكلينيكية قبل الانقطاع.
المادة (2):
المواطنون العمانيون المنقطعون عن الممارسة المهنية لعشر سنوات فأكثر ينظر لكل حالة على حدة، ويشترط موافقة وزير الصحة على الالتحاق الإكلينيكي.
المادة (3):
يراعي في الحالات التي تعرض على الوزير أو الوكيل النظر في عدد سنوات العمل الإكلينيكي السابقة، ومدى الحاجة إلى التخصص وعمر مقدم الطلب وحالته الصحية.
المادة (4):
يعالج الانقطاع عن مزاولة المهنة عن طريق الالتحاق الإكلينيكي فقط للعامل الصحي المستوفي لاشتراطات شغل الوظيفة المتقدم لها قبل الانقطاع عن مزاولة المهنة شرط ألا يكون قد سحب ترخيصه نهائيا بحكم قضائي.
المادة (5):
يخضع جميع المزاولين بعد قضاء فترة الالتحاق الإكلينيكي للتقييم المهني بحسب الإجراءات المعمول بها للتسجيل والترخيص والتعيين في الوظائف الطبية والطبية المساعدة للعمل في القطاع الحكومي والخاص.
المادة (6):
تنظم المديرية العامة للشؤون الإدارية ضوابط وإجراءات الالتحاق الإكلينيكي.
المادة (7):
يلغى التعميم رقم 2017/2 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (8):
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.