الوصال ـ قال داوود بن سليمان الهنائي، مدير الدائرة القانونية والمتحدث الرسمي لوزارة العمل للشؤون القانونية، أن صاحب العمل سيتمكن بموجب اللائحة التنظيمية الجديدة لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية من استرداد مبلغ خدمة الاستقدام كاملًا إذا تحققت إحدى حالات الضمان خلال أول 90 يومًا، فيما يحتسب المبلغ بعد ذلك وفق المدة المتبقية من ضمان يمتد إلى سنتين.

وأوضح خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال، أن اللائحة الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 390/2026 جاءت بعد رصد تحديات استمرت خلال تطبيق اللائحة السابقة الصادرة عام 2011، ومن أبرزها قصر الضمان على 6 أشهر رغم امتداد عقد العامل إلى سنتين، وعدم وجود مدة محددة لوصول العامل بعد التعاقد، إلى جانب ظهور حالات لم تكن مشمولة سابقًا بالضمان. وأشار الهلالي إلى أن التنظيم الجديد وسّع الضمان من 6 أشهر إلى سنتين، وحدد 45 يومًا لاستقدام العامل بعد إبرام العقد، كما اعتمد عقودًا موحدة لخدمة الاستقدام لا يجوز إضافة شروط تخالف نماذجها المعتمدة إلا إذا كانت في مصلحة صاحب العمل.

لا استقدام من أفراد غير مرخصين

وحذّر الهنائي من التعامل مع الأفراد غير المرخصين في استقدام العمالة المنزلية، موضحًا أن الوزارة واجهت حالات دفع فيها مواطنون مبالغ لأشخاص لا يملكون مكتبًا أو ترخيصًا أو مقرًا يمكن الرجوع إليه عند حدوث مشكلة. وقال إن اللائحة حسمت هذا الجانب بالنص على أن استقدام عامل المنزل يجب أن يتم من خلال مكتب استقدام مرخص، وليس عبر أفراد أو وسطاء غير نظاميين.

وأضاف أن استقدام صاحب العمل عاملًا من خارج المكاتب المرخصة يرتب عليه غرامة قدرها 100 ريال عُماني عن كل عامل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال. وأشار إلى وجود تنسيق مع شرطة عُمان السلطانية بحيث لا تصدر تأشيرة عمل لعمال المنازل أو المهن التي تحددها الوزارة ما لم يثبت أن الاستقدام تم عن طريق مكتب مرخص، لافتًا إلى أن تحويل العامل الموجود بتأشيرة زيارة إلى تأشيرة عمل يجب أن يمر كذلك عبر أحد مكاتب الاستقدام المعتمدة.

الـ5 آلاف لا يدفعها صاحب العمل

وفصّل الهنائي في مبلغ الضمان المالي البالغ 5 آلاف ريال عُماني، مؤكدًا أنه ليس مبلغًا جديدًا، إذ كان موجودًا منذ اللائحة السابقة لعام 2011، كما أنه التزام على مكتب الاستقدام وليس على صاحب العمل. وأوضح أن الجديد يتمثل في إيداع هذا الضمان في حساب الوزارة مباشرة، ما يسمح للوزارة بالرجوع إليه عندما يثبت إخلال المكتب بالتزاماته.

وبيّن أنه إذا ثبت استحقاق صاحب العمل لمبلغ ولم يلتزم مكتب الاستقدام بإعادته، يمنح المكتب 15 يومًا للسداد، وبعد انقضاء المهلة تستطيع الوزارة أخذ المبلغ المستحق من الضمان الموجود لديها وتسليمه للمواطن مباشرة، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة لاسترداده. وأشار إلى أن معالجة الطلبات والخلافات لم تعد مرتبطة بمسقط وحدها، بعد توزيع الاختصاص على مديريات وإدارات العمل في المحافظات، بما يوسع تطبيق اللامركزية في الإجراءات.

التأمين على مبلغ الاستقدام

وفرّق المتحدث الرسمي لوزارة العمل للشؤون القانونية بين ضمان الـ5 آلاف ريال والتغطية التأمينية، موضحًا أن التأمين لا يقع على مبلغ الضمان الخاص بالمكتب، وإنما على المبلغ الذي دفعه صاحب العمل للحصول على خدمة الاستقدام، سواء كان ألف ريال أو 1500 ريال أو غير ذلك. وأشار إلى أن اللائحة حددت 7 حالات للضمان، يغطي التأمين معظم الحالات المتكررة منها، فيما يتحمل مكتب الاستقدام بعض الحالات الأخرى وفق طبيعة سبب إعادة العامل.

ومن بين الحالات التي تناولها: عدم مطابقة مهنة العامل لما طلبه صاحب العمل، والعجز الكلي أو الجزئي، وامتناع العامل عن أداء العمل دون سبب قانوني، وترك العمل، وطلب وكالة التشغيل عودته، والوفاة، وعدم اللياقة الصحية أو الإصابة بأمراض مستعصية أو مزمنة أو عقلية، إلى جانب الحالات المنظمة في اللائحة. وأوضح أن صاحب العمل يتسلم نسخة من وثيقة التأمين عند إبرام عقد خدمة الاستقدام، وفي حال تحقق إحدى الحالات المشمولة فعليه إبلاغ مكتب الاستقدام خلال 30 يومًا، ليتولى المكتب المطالبة لدى شركة التأمين، وإذا لم يقم بذلك يمكن لصاحب العمل التوجه إلى شركة التأمين والمطالبة مباشرة بحقه.

وأشار إلى أن بعض الحالات تبقى على مسؤولية مكتب الاستقدام ولا تغطيها شركة التأمين، ومن بينها اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو ارتكاب جريمة أو جنحة في مكان العمل، إلى جانب الحالات المرتبطة بطلب وكالة التشغيل إعادة العامل إلى بلده.

أول 90 يومًا

وأوضح الهنائي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» أن تحقق إحدى حالات الضمان خلال أول 90 يومًا يمنح صاحب العمل الحق في استرجاع مبلغ خدمة الاستقدام كاملًا. أما إذا وقعت الحالة بعد انقضاء أول 90 يومًا وحتى نهاية السنتين، فيتم احتساب المبلغ المسترد وفق معادلة تعتمد على مبلغ الخدمة والمدة المتبقية من فترة الضمان البالغة 730 يومًا.

وأشار إلى أن احتساب الاسترداد يتم بالأيام وليس وفق السنوات أو الأشهر بصورة تقريبية، وتكون المعادلة مثبتة في اللائحة والعقد الإلكتروني. وأوضح كذلك أن مسؤولية بعض الحالات، مثل امتناع العامل عن أداء العمل أو تركه له، تكون في أول 90 يومًا على مكتب الاستقدام ووكالة التشغيل، ثم تنتقل بعد هذه الفترة إلى التغطية التأمينية، من دون أن يعني ذلك انتهاء ضمان السنتين.

الأسعار وقسط التأمين

وأكد الهنائي أن إضافة التأمين لا يفترض أن تؤدي إلى رفع أسعار الاستقدام على المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة ناقشت هذا الجانب مع مكاتب الاستقدام وتم التوافق على المحافظة على مستويات الأسعار وعدم تحميل صاحب العمل تكلفة إضافية بسبب التأمين. وقال إن قسط التأمين حُدد بما لا يقل عن 10 ريالات ولا يزيد على 26 ريالًا، بحسب قيمة خدمة الاستقدام.

وأضاف أن اللائحة تمنح وزير العمل صلاحية تحديد أسعار خدمات الاستقدام بالتنسيق مع الجهات المختصة في حال رصد ارتفاعات غير مبررة في السوق بعد تطبيق النظام الجديد.

25 ترخيصًا مؤقتًا للمكتب

وتطرّق المتحدث الرسمي لوزارة العمل للشؤون القانونية إلى العمال الموجودين لدى بعض مكاتب الاستقدام بصورة مؤقتة، موضحًا أن هذه الآلية تتيح للمكتب استقدام العامل باسمه لفترة تصل إلى 180 يومًا، بحيث يمكن لصاحب العمل اختيار عامل موجود داخل سلطنة عُمان بدل انتظار استقدامه من الخارج. وأشار إلى أن عدد تراخيص العمل المؤقت الممنوحة للمكتب ارتفع من 10 تراخيص إلى 25 ترخيصًا، استجابةً لاحتياجات السوق وملاحظات مكاتب الاستقدام.

وأضاف أن المكتب يكون خلال هذه المدة مسؤولًا عن توفير السكن المناسب للعامل، والرعاية الصحية والإعاشة، إلى جانب بدل شهري. وأوضح أن المكتب ملزم خلال أول 60 يومًا بصرف 60 بالمائة من الأجر المتفق عليه في عرض العمل، ثم 100 بالمائة من الأجر اعتبارًا من اليوم الـ61 وحتى انتهاء مدة الأشهر الستة إذا بقي العامل على اسم المكتب. وأكد أن استقدام العامل بهذه الصفة يسبقه عرض عمل معتمد يوضح المهنة والأجر، مع استمرار المتابعة والرقابة على المكاتب.

7 أيام للتجربة

وبيّن الهنائي أن فترة تجربة العامل لدى صاحب العمل حُددت بـ7 أيام فقط، ولا يجوز تجربة العامل نفسه لدى صاحب العمل ذاته أكثر من مرة. وأضاف أن مجموع فترات تجربة العامل لدى أصحاب العمل المختلفين لا يتجاوز 28 يومًا، بما يعني إمكانية تجربته لدى 4 أصحاب عمل كحد أقصى، بواقع 7 أيام لكل منهم.

وأوضح أنه إذا انقضت فترة الـ180 يومًا ولم يتم العثور على صاحب عمل ينقل العامل إلى اسمه، يلتزم مكتب الاستقدام بإعادته إلى بلده وتحمل قيمة تذكرة السفر، إضافة إلى الالتزامات التي تحملها خلال مدة وجود العامل على اسم المكتب.

لا تنقل العاملة بنفسك

وتناول الهنائي في برنامج «منتدى الوصال» ممارسة نقل العاملة من أسرة إلى أخرى بصورة مباشرة من قبل صاحب العمل، موضحًا أن هذا الإجراء ليس المسار الصحيح. وأكد أنه إذا لم تعد العاملة مناسبة لصاحب العمل أو تحققت إحدى حالات الضمان، فيجب إعادتها إلى مكتب الاستقدام، والمكتب هو الذي يتولى البحث عن صاحب عمل آخر، بدل أن يبدأ صاحب العمل بنفسه في عرضها على أقاربه أو أسر أخرى.

وأشار إلى أن استمرار ضمان الاستقدام لمدة سنتين يمنح صاحب العمل حماية أكبر، إذ يمكن ـ متى تحققت إحدى الحالات المحددة ـ استرجاع المبلغ وفق الضوابط أو الاتفاق مع المكتب على توفير عاملة بديلة، ولذلك لا حاجة إلى تشغيل العاملة لدى طرف آخر بصورة غير منظمة.

هروب العاملة مسؤولية المكتب خلال الضمان

ومن التغييرات التي أشار إليها الهنائي أن مسؤولية تسجيل بلاغ ترك العامل للعمل خلال مدة ضمان السنتين أصبحت على مكتب الاستقدام وليس على صاحب العمل. وأوضح أن صاحب العمل يبلغ المكتب بالواقعة، ويتولى المكتب تسجيل البلاغ لدى الوزارة وتحمل الرسوم والمصاريف المرتبطة به.

وأضاف أنه بمجرد اتخاذ الإجراء النظامي وتسجيل البلاغ، لا يتحمل صاحب العمل المسؤولية عن الأفعال اللاحقة للعامل، فيما تستكمل الجهات المختصة الإجراءات النظامية عند ضبطه. وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على مشروع لمعالجة مسألة مغادرة العامل للبلاد دون علم صاحب العمل، من خلال بحث إمكانية وجود إشعار مسبق يسمح لصاحب العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت لديه مطالبات أو التزامات قائمة.

مكاتب الاستقدام تحت المتابعة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل للشؤون القانونية أن المكتب لا يستطيع تصفية نشاطه أو إغلاقه أو إيقافه أو الشروع في إجراءات الإفلاس دون الرجوع إلى وزارة العمل والحصول على موافقتها. وأشار إلى أن اللائحة تضمنت جزاءات إدارية للمخالفات، إلى جانب استمرار الرقابة الدورية للتأكد من وجود المكاتب فعليًا والتزامها بالاشتراطات. وأضاف أن العمل جارٍ على وجود سجل إلكتروني يمكّن صاحب العمل من التحقق من وضع المكتب، ومعرفة ما إذا كان مرخصًا وقائمًا، أو موقوفًا أو ألغي ترخيصه.

حقوق العامل أيضًا

وشدد الهنائي على أن اللائحة لا تنظم حقوق صاحب العمل والمكتب فقط، وإنما ألزمت مكاتب الاستقدام بإعداد برنامج توعوي للعامل بعد استقدامه لتعريفه بحقوقه وواجباته وقنوات تقديم الشكاوى والبلاغات عند وقوع أي نزاع. وأشار إلى أن التشريعات تتيح لمفتشي العمل، عند الحاجة وبعد استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على إذن الادعاء العام، الانتقال إلى المساكن للتحقق من بعض الحالات، كما تستطيع الوزارة استدعاء العامل للحضور أمامها عند الضرورة.

وأكد أن الهدف من المنظومة الجديدة هو ضبط العلاقة بين الأطراف الثلاثة، بحيث يكون صاحب العمل أكثر وضوحًا بشأن حقوقه، ويعرف المكتب حدود مسؤولياته، ويحصل العامل في الوقت نفسه على الحماية والتوعية المتعلقة بحقوقه والتزاماته.

التطبيق في يناير 2027

وأوضح الهنائي أن العمل باللائحة الجديدة يبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2027، فيما يستمر حتى ذلك التاريخ تطبيق اللائحة السابقة على الإجراءات والتراخيص القائمة. وأشار إلى أن التنظيم الجديد يأتي ضمن تحديث التشريعات المرتبطة بسوق العمل بعد صدور قانون العمل في عام 2023، ومعالجة الإشكالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية في سوق استقدام القوى العاملة غير العُمانية.

لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:

تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.

للانضمام:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCrTgW

--:--
--:--
استمع للراديو