الوصال - حددت المادة ٤٤ في فصل الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية آلية التعامل مع معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام القانون،  وذلك وفقا للقواعد الآتية:

١ - إذا لم تكن مستحقة لأي من المنافع الأخرى الواردة فـي القانون عدا منفعة الطفولة، يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحق قبل تاريخ العمل بالقانون من منفعة دعم دخل الأسر لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف ذلك المعاش بصفة نهائية بعد انقضاء هذه المدة.

٢ - إذا استحقت أي من المنافع المنصوص عليها فـي القانون عدا منفعة الطفولة، وكانت قيمة إجمالي المنافع أقل من قيمة معاش الضمان الاجتماعي يصرف لها الفارق من منفعة دعم دخل الأسر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف الفارق بعد انقضاء المدة المحددة.

٣ - إذا ثبت من خلال إعادة دراسة وتقييم أي من الحالات التي سبق صرف معاش ضمـــان اجتماعــي لهــا، عدم استحقاقها المعاش أو أيا من المنافع المنصوص عليها فـي القانون عدا منفعة الطفولة، يوقف الصرف بصفة نهائية من تاريخ ثبوت عدم الاستحقاق.

وللاطلاع على شروط وآلية منح منفعة دخل الأسرة عبر الرابط التالي:

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية

--------------------------------------------------------

لتصلك الأخبار أولًا بأول تابعنا عبر قناة الوصال في الواتسب

https://whatsapp.com/channel/0029VaCrTgWAu3aWNVw28y3F

--:--
--:--
استمع للراديو