تفاصيل المرسوم السلطاني في شأن منح الأراضي الحكومية

الوصال - ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية
1- يجوز لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تمنح قطعة أرض حكومية سكنية واحدة لمقدم الطلب، وذلك في المخططات التفصيلية المعتمدة
۲ - يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية ما يأتي:
أ- إذا كان مقدم الطلب رجلا، يجب أن يكون قد أكمل (۲۳) ثلاثا وعشرين سنة، وأن يكون معيلا لأسرة مكونة من زوجة وأبناء أو أحدهما، أو لأحد الوالدين،
أو أن يكون معيلا لنفسه شريطة ألا يقل سنه عن (40) أربعين سنة، ويصدر سند ملكية الأرض باسم الزوجين إذا كان الرجل معيلا لأسرة.
ب - إذا كان مقدم الطلب امرأة، يجب أن تكون قد أكملت (۲۳) ثلاثا وعشرين سنة، وأن تكون العائل الوحيد لأسرتها أو متزوجة من غير عماني ومقيمة في السلطنة إقامة دائمة، أو أن تكون مطلقة أو أرملة أو مهجورة وليس لديها أبناء، أو معيلة لنفسها شريطة ألا يقل سنها عن (40) أربعين سنة.
٣- تكون الأولوية في منح الأرض الحكومية السكنية للأسرة التي لا تمتلك منزلا أو أرضا سكنية صالحة للبناء، ولا يجوز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
4 - يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية للأسرة ألا يكون أحد أفراد الأسرة قد سبق منحه أرضا سكنية قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.
ه - تمنح الأرض الحكومية السكنية في ولاية مقدم الطلب أو في الولاية التي بها مقرعمله الدائم بحسب الأحوال.
- يجوز استثناء بعض طلبات منح الأراضي الحكومية السكنية من الضوابط والشروط المشار إليها، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونشرت اليوم الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بمنح الأراضي الحكومية، ويمكن الإطلاع عليها عبر المرفق التالي:
مرسوم سلطاني في شأن منح الأراضي الحكومية