الوصال - أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين إلزاميًا لبعض الأنشطة التجارية في المرحلة الأولى وللمستهلك حرية الدفع سواء إلكتروني أو نقدي.

المادة الثانية نصت على أن يخالف من لا يلتزم بأحكامه القرار بالإنذار مع إلزامه بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا غرامة إدارية مقدارها 100ريال.

ودعت وزارة التجارة جميع المؤسسات والشركات إلى الإلتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم، وتوفيق أوضاعها قبل بدء تطبيق القرار بعد ٣٠ يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع ضرورة وضع مُلصق أو لافتة تدل على توفر الخدمة.

--:--
--:--
استمع للراديو