الوصال – أصدر معالي الفريق / حسن بن محسن الشريقي المفتــش العـام للشرطـة والجمـارك قرارًا بتعديل بعـض أحكـام اللائحـة التنفيذيـة لقانـون إقامـة الأجانـب استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسـوم السلطانــي رقـــم 16/95.

وتضمن التعديل استبدال البند (3/ج) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، بالبند الآتي:

١ - تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام:

تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب من وكيل السفينة السياحية وتحت مسؤوليته لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين فـي زيارة سلطنة عمان بقصد السياحة، وتخول حاملها دخول سلطنة عمان والإقامة فيها لمدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام، على أن يتم الدخول خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار التأشيرة.

٢ - تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة شهر واحد:

تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب من وكيل السفينة السياحية وتحت مسؤوليته لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين فـي زيارة سلطنة عمان بقصد السياحة، وتخول حاملها دخول سلطنة عمان والإقامة فيها لمدة شهر، على أن يتم الدخول خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار التأشيرة.

يمكنكم الإطلاع على تفاصيل القرار كاملًا عبر الرابط التالي:

قرار بتعديل بعـض أحكـام اللائحـة التنفيذيـة لقانـون إقامـة الأجانـب

--:--
--:--
استمع للراديو