الوصال - أكَّدت هيئة الخدمات المالية أن وثيقة التأمين الموحدة للمركبات تشترط على حامل الوثيقة ضرورة أخذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على المركبة، وتجنب المجازفة بعبور الأودية، والعمل على اتباع تعليمات الجهات المعنية وتعتبر أن العبور المتعمَّد للأودية وعدم الالتزام بالتنبيهات من الجهات المعنية قد يؤدي إلى سقوط حق حامل الوثيقة في التعويض، في حالة ما إذا ثبت أن الضرر الواقع على المركبة قد نشأ عن فعل مُتعمَّد.

وذكرت الهيئة أنها رصدت خلال المواسم الماطرة السابقة العديد من الممارسات السلبية من قبل بعض الأفراد كالمجازفة بعبور الأودية أو الدخول عمداً في التجمعات المائية أو التعمد في ترك المركبة عرضة لتّأثرها بالتجمعات المائية أو الانجراف، ومن هذا المنطلق فإنها تحث شركات التأمين بصفة مستمرة على دراسة وتحليل الأضرار الناجمة عن الأنواء المناخية المختلفة.

كما ذكرت الهيئة أنها تقوم بدراسة الشكاوى التي ترفع إليها من قبل المتضررين دراسة فاحصة للتأكد من استحقاق التعويض، مؤكدة بأنه قد رفضت العديد من المطالبات التي ثبت تعمد صاحب المركبة في إيقاع الضرر بمركبته. 

ويذكر أن وثيقة التأمين الموحدة للمركبات توضح في فصلها السادس والخاص بالشروط العامة (البند 2)، أنَّه يجب على المؤمن له (صاحب المركبة) أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها، وحمايتها من الفقد أو التلف، ويجوز للمؤمن (شركة التأمين) في أي وقت إجراء معاينة للمركبة المؤمن عليها أو جزء منها.

فيما جاء البند (11) من ذات الشروط، ليوضح أنه يحق لشركة التأمين أن تمتنع عن أداء التعويض المقرر للمؤمن له (صاحب المركبة)، عن أضرار المركبة المؤمنة تأمينا شاملا، أو تعويض الإصابات البدنية التي تُصيب المؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما، وكذلك مصاريف العلاج والإسعافات الأولية إذا كانت الوثيقة تغطي هذه الإصابات، وذلك في عدة حالات؛ من بينها حسب ما ينص عليه البند (د): "إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن قصد...إلخ."

--:--
--:--
استمع للراديو