الوصال - أكدت الهيئة العامة لسوق بأنه سيتم رفض أي مطالبة تثبت أنها ناتجة عن الممارسات السلبية في التعامل مع الأجواء الماطرة

تدعو الهيئة العامة لسوق المال المواطنين والمقيمين بضرورة المتابعة والالتزام بالتنبيهات الصادرة من الجهات المعنية وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وهبوط الأودية في ظل ما تشهده سلطنة عمان من أنواء مناخية استثنائية متمثلة في "أخدود الريان" مؤكدة بضرورة اتباع متطلبات الأمن والسلامة في ظل الأجواء الماطرة والتعامل بمسؤولية عالية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.


وتوضح الهيئة بأنها رصدت خلال المواسم الماطرة السابقة العديد من الممارسات السلبية من قبل بعض الأفراد كالمجازفة بعبور الأودية أو الدخول عمدا في التجمعات المائية أو التعمد في ترك المركبة عرضة لتّأثر بالتجمعات المائية أو الانجراف، ومن هذا المنطلق فإنها تحث شركات التأمين بصفة مستمرة على دراسة وتحليل الأضرار الناجمة عن الأنواء المناخية المختلفة، كما أن الهيئة تقوم بدراسة الشكاوى التي ترفع إليها من قبل المتضررين دراسة فاحصة للتأكد من استحقاق التعويض، مؤكدة بأنه قد رفضت العديد من المطالبات التي ثبت تعمد صاحب المركبة في إيقاع الضرر بمركبته. 


وأكَّدت الهيئة أن وثيقة التأمين الموحدة للمركبات تشترط على حامل الوثيقة ضرورة أخذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على المركبة، وعدم المجازفة بعبور الأودية، والعمل على اتباع تعليمات الجهات المعنية؛ حيث إن العبور المتعمَّد للأودية وعدم الالتزام بالتنبيهات من الجهات المعنية قد يؤدي إلى سقوط حق حامل الوثيقة في التعويض، في حالة ما إذا ثبت أن الضرر الواقع على المركبة قد نشأ عن فعل مُتعمَّد.


وقد أشارت التنبيهات الحالية الصادرة عن هيئة الطيران المدني إلى تعرض بعض ولايات ومحافظات سلطنة عمان لأمطار متفاوتة الغزارة تسيل على إثرها الأودية، مؤكدة إلى خطورة عبورها وكذلك ضرورة تجنب الأماكن المنخفضة مع التنبيه إلى انخفاض الرؤية الأفقية خلال هطول الأمطار، عليه تدعو الهيئة إلى أخذ جميع الاحتياطات وعدم المجازفة حفاظا على الأرواح والممتلكات، ونبذ الممارسات الخاطئة والمتمثلة في المخاطرة وعدم الالتزام بتعليمات الجهات المعنية لما تتسبب به من عواقب غير محسوبة.


وتوضِّح وثيقة التأمين الموحدة للمركبات في فصلها السادس والخاص بالشروط العامة (البند 2)، أنَّه يجب على المؤمن له (صاحب المركبة) أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها، وحمايتها من الفقد أو التلف، ويجوز للمؤمن (شركة التأمين) في أي وقت إجراء معاينة للمركبة المؤمن عليها أو جزء منها.


فيما جاء البند (11) من ذات الشروط، ليوضح أنه يحق لشركة التأمين أن تمتنع عن أداء التعويض المقرر للمؤمن له (صاحب المركبة)، عن أضرار المركبة المؤمنة تأمينا شاملا، أو تعويض الإصابات البدنية التي تُصيب المؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما، وكذلك مصاريف العلاج والإسعاف الأولية إذا كانت الوثيقة تغطي هذه الإصابات، وذلك في عدة حالات؛ من بينها حسب ما ينص عليه البند (د): "إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن قصد...إلخ".


والجدير بالذكر أن البنود التشريعية جاءت لتضع في الحسبان أهمية تعزيز ثقافة السلامة المرورية، وفرض مبدأ الرقابة الذاتية؛ بما يحافظ على سلامة الأرواح قبل كل شيء وتحقيق المصلحة العامة.
 

--:--
--:--
استمع للراديو