الوصال – أصدر معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا بإلزام كل صاحب عمل يشغل (50) خمسين عاملا فأكثر بإعداد نظام للشكاوى والتظلمات، وفقا للأحكام التالية:

المادة الأولى:

عدم الإخلال بحق العامــل بتقديم شكــواه أو تظلمـــه مباشـــرة إلى التقسيــم الإداري المختـــص فـي وزارة العمـــل، يجوز للعامل رفـع شكـــواه أو تظلمه مــن الــقرار الصـــادر ضــده من صاحب العمل وفقا للإجراءات الآتية:

1 -        تقديــــم الشكـــــوى أو التظلــــم أولا إلــــى المســــؤول المباشـــر، ويلتـــزم المســؤول المباشــــر بالرد على العامل خلال (2) يومــي عمل.

2 -        إذا لــــم يتــــــم الـــــرد على العامــــــل مــــن قبــــل مسؤولـــه المباشــر خـــلال المـــدة المحـــددة فـي البند (1) من هذه المـــــادة، أو كـــان الــرد بالرفــض، يجوز للعامل تقديــم تظلمــه إلى صاحب العمل أو من يمثله، ويلتزم صاحب العمل أو من يمثله فـي هــذه الحالة بالبـــت فـي التظلم خــلال (5) خمسـة أيــام عمــل.

3 -        إذا لم يتــــم الرد عليــــه من قبـــل صاحــب العمــل أو مـــن يمثله خـــلال المــــدة المحــــددة فـي البند (2) من هذه المادة، أو كان الرد بالرفض، يجوز للعامل تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص فـي وزارة العمل.

المــادة الثانية:

يجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذا النظام.

--:--
--:--
استمع للراديو